إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

5 - إعداد تقرير سنوي عن نشاط المنظمة وعرضه على الجمعية العامة التي تقوم بدورها بعرضه على مجلس جامعة الدول العربية، وللمدير العام إعداد ما يراه ضروريا من تقارير أخرى.

 

6 - إعداد مشروع الميزانية وتقرير الحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العامة.

 

7 - اقتراح إقامة علاقات تعاون بين المنظمة والهيئات الأخرى التي تكون مهامها متصلة بأغراض المنظمة.

 

8 - إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وعرضه عليها مشفوعا بالدراسات والأبحاث اللازمة.

 

9 - اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية.

 

10 - اقتراح النظم الداخلية للمنظمة ولوائحها.

          مادة 9: الميزانية:

          يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.

          مادة 10: تتكون موارد ميزانية المنظمة من:

 

(أ) الاشتراكات التي يساهم بها أعضاء المنظمة وفقاً لما تحدده الجمعية العامة.

 

(ب) الهبات والتبرعات والإعانات التي تقبلها الجمعية العامة.

          مادة 11: يلتزم كل عضو بمراعاة ما يأتي:

 

(أ)

إخطار المدير العام للمنظمة بالحالات الصحية الطارئة والأوبئة فور حدوثها وما اتخذ بشأنها من إجراءات.

 

(ب)

موافاة المدير العام بما يطلبه من معلومات متعلقة بالشئون الصحية.

          مادة 12: يعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين فيه أوجه التعاون بينهما.

          مادة 13: تتمتع المنظمة (مقرها. أموالها وموجوداتها ومحفوظاتها. ممثلو الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.

          مادة 14: يكون تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح المدير العام للمنظمة أو طلب موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل وبموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء المنظمة على الأقل ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية.

          مادة 15: يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقاً لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الأطراف المتعاقدة وإلى المدير العام للمنظمة.

<4>


1/1/1900