إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 3

الجرائم والجزاءات

1 - يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها عمدا:

(أ)

(1)

إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صتعها، أو استخراجها، أو تحضيرها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، او توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها بأي وجه كان، أو السمسرة فيها، أو ارسالها، أو ارسالها بطريق العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها خلاف لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971؛

 

(2)

زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض انتاج المخدرات خلاف لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة؛

 

(3)

حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة في البند (1) أعلاه؛

 

(4)

صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في

<8>