إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

          (ر) يقصد بتعبيري "الجدول الأول" و"الجدول الثاني" قائمتا المواد اللتان تحملان هذين الرقمين والمرفقتان بهذه الاتفاقية ، بصيغتهما التي تعدل من حين الى آخر وفقا للمادة 12؛

          (ش) يقصد بتعبير "دول العبور" الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المخدرات وامؤثرات العقلية ومواد الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة، والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.

المادة 2

نطاق الاتفاقية

1 - تهدف هذه الاتفاقية الى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الذي له بُعد دولي. وعلى الأطراف أ، تتخذ، عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية ، التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية، وفقا للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية.

2 - على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

3 - لا يجوز لأي طرف أن يقوم، في اقليم طرف آخر، بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الأخر بموجب قانونه الداخلى.

<7>