إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

          (م) يقصد بتعبير " الاتجار غير المشروع" الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية؛

          (ن) يقصد بتعبير "المخدر" أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة لمخدرات لسنة 1961، ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛

          (س) يقصد بتعبير "خشخاش الأفيون" أية شجرة من فصيلة الخشخاش المنوم؛

          (ع) يقصد بتعبير " المتحصلات" أي أموال مستمدة أو حصل عليها، بطريق مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من من المادة 3 ؛

          (ف) يقصد بتعبير "الأموال" الأصول أيا كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأموال أو أي حق متعلق بها؛

          (ص) يقصد بتعبير "المؤثرات العقلية" أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناية، أو أية منتجات طبيعية مدرجة في الجدول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971؛

          (ق) يقصد بتعبير "الأمين العام" الأمين العام للأمم المتحدة؛

<6>