إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

         ( أ ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، والاحتفاظ بتلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3، بما فى ذلك صلات هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الاجرامية الأخرى، إذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسبا؛

         ( ب ) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3 وذات الطابع الدولى، فيما يتصل بما يلى:

 

(1)

كشف هوية الأشخاص المشتبة فى تورطهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛

 

(2)

حركة المتحصلات أو الأموال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم؛

 

(3)

حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى من هذه الاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها فى ارتكاب هذه الجرائم؛

         ( ج ) انشاء مفرق مشتركة، إذا اقتضت الحال وإذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلى، لتنفيذ أحكام هذه الفقرة، مع مراعاة الحاجة إلى حماية أمن الأشخاص والعمليات. وعلى موظفى كل طرف المشتركين فى هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف الذى ستجرى العملية داخل اقليمه؛ وفى كل هذه الحالات، تكفل الأطراف

<30>