إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

         ( د ) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانونى للطرف متلقى الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة .

16 - يجب إبداء أسباب أى رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

17 - يجوز للطرف متلقى الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية جارية . وفى هذه الحالة ، يتعين على الطرف متلقى الطب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقى الطلب ضروريا من شروط وأوضاع .

18 - لا يجوز على أن يُلاحق قضائيا أى شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته فى دعوى أو على المساعدة فى تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية فى اقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لأى شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية فى اقليم ذلك الطرف، بخصوص فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته اقليم الطرف متلقى الطلب . وينتهى أمان المرور إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره فى الاقليم، بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذى أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو فى حال عودته إلى الاقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

19 - يتحمل الطرف متلقى الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك . وإذا

<28>