إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

12 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلى للطرف متلقى الطلب؛ كما ينفذ؛ بالقدر الذى لا يتعارض مع القانون الداخلى للطرف متلقى الطلب، وحيثما أمكن، وفقا للإجراءات المحددة فى الطلب.

13 - لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقى الطلب،أن يحول المعلومات أو الادلة التى زوده بها الطرف متلقى الطلب، أو أن يستخدمها فى تحقيقات  أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التى وردت فى الطلب.

14 - يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقى الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه . وإذا تعذر على الطرف متلقى الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى أبلاغ الطرف الطالب بذلك.

15 - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:

        ( أ ) إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة؛

        ( ب ) إذا رأى الطرف متلقى الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحة الأساسية الأخرى؛

        ( ج ) إذا كان القانون الداخلى للطرف متلقى الطلب يحظر على سلطاته تنفيذا الاجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائى؛

<27>