إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المقبولة لدى كل طرف . وفى الحالات العاجلة، وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور.

10 - يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:

        ( أ ) تحديد هوية السلطة التى تقدم الطلب؛

        ( ب ) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الاجراءات القضائية التى يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الاجراءات القضائية؛

        ( ج ) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لفرض تبليغ المستندات القضائية،

        ( د ) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أى إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع؛

        ( هـ ) تحديد هوية أى شخص معنى ومكانه وجنسيته، عند الامكان؛

        ( و ) الغرض الذى تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الاجراءات.

11 - يجوز للطرف متلقى أن يطلب معلومات اضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب معلومات أضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلى، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.

<26>