إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

5 - لا يجوز لأى طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية العمليات

6 - لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم أو سوف تنظم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة فى المسائل الجنائية.

7 - تطبق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة على الطلبات التى تقدم استنادا إلى هذه المادة، إذا لم تكن الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة. أما إذا كانت هذه الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة . أما إذا كانت هذه الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، فتطبيق الأحكام المقابلة فى تلك المعاهدة، مالم تتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة بدلا منها.

8 - تعين الأطراف سلطة، أو عند الضرورة سلطات، تكون مسؤوله ومخول لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تتنفيذها . ويتعين إبلاغ الأمين العام بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض . وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق بها، فيما بين السلطات التى عينتها الأطراف، ولايخل هذا الشرط بحق أى طرف فى أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفى الظروف العاجلة، حين توافق الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( انتربول )، إذا أمكن ذلك.

9 - تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقى الطلب. وتيعين إبلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات.

<25>