إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية 19 ديسمبر 1988

3 - يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التى تقدم وفقا لهذه المادة لأى من الأغراض التالية :

         ( أ ) أخذ شهادة الأشخاص أو اقراراتهم،

         ( ب ) تبليغ الأوراق القضائية،

         ( ج ) إجراء التفتيش والضبط،

         ( د ) فحص الأشياء وتفقد المواقع،

         ( هـ ) الامداد بالمعلومات والأدلة،

         ( و ) توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدّق عليها من المستندات والسجلات، بما فى ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.

         ( ز ) تحديد كنه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

3 - يجوز للأطراف أن يقدم بعضها إلى بعض أى أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلى للطرف متلقى الطلب.

4 - على الأطراف، إذا طلب منها هذا، أن تسهل أو تشجع، إلى الهدى الذى يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو توجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة فى التحقيقات أو الأشتراك فى الاجراءات القضائية.

<24>