إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية 19 ديسمبر 1988

         (ب) إذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر اختصاصه فيما يتصل بها وفقا للفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة 2 من المادة 4، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسكا باختصاصه القضائى المشروع.

10 - إذا رفض طلب التلسيم الرامى إلى تنفيذ عقوبة ما لأن الشخص المطلوب تسليمه من مواطنى الطرف متلقى الطلب ، ينظر الطرف متلقى الطلب، إذا كان قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقى من تلك العقوبة.

11 - تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته.

13 - يجوز للأطراف أن تنظر فى إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، خاصة أو عامة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة إلى بلدهم، لكى يكملوا هناك باقى العقوبة المحكوم عليهم بها.

المادة 7

المساعدة القانونية المتبادلة

1 - تقدم الأطراف بعضها إلى بعض، بموجب هذه المادة، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة فى أى تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3.

<23>