إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية 19 ديسمبر

6 - لدى النظر فى الطلبات الواردة عملا بهذه المادة ، يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدى إلى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصة الأخرى بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أى شخص أو معاقبته بسب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أنها ستلحق ضررا، لأى سبب من هذه الأسباب ، بأى شخص يمسه الطلب.

7 - تسعى الأطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الاثبات فيها، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة.

8 - يجوز للطرف متلقى الطلب ، مع مراعاة أحكام قانونه الداخلى وما يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود فى اقيليمه أو أن يتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند اجراءات التسليم، وذلك متى اقتنع الطرف بأن الظروف تبرر ذلك وبأنها ظروف عاجلة.

9 - دون الأخلال بممارسة أى اختصاص قضائى جنائى مقرر وفقا للقانون الداخلى للطرف، على الطرف الذى يوجد فى اقليمة الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة:

         ( أ ) إذا لم يسلمه جريمة منصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3، للأسباب المبينة فى الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة 2 من المادة 4، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب؛

<22>