إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية 19 ديسمبر 1988

المادة 6

تسليم المجرمين

1 - تطبق هذه المادة على الجرائم التى تقررها الأطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 3

2 - تعتبر كل جريمة من الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم المجرمين ، فى أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما بين الأطراف . وتتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم فى إعداد الجرائم التى يجوز فيها تسليم المجرمين فى أية معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.

3 - إذا تلقى طرف، يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم ، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة . وعلى الأطراف، التى تستلزم وجود تشريع تفصيلى لاعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين ، أن تنظر فى سنّ هذا التشريع.

4 - تسلم الأطراف، التى لا تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، بأن الجرائم التى تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها.

5 - يخضع تسليم المجرمين ، بما فى ذلك الأسباب التى يجوز أن يستند إليها الطرف متلقى الطلب فى رفض التسليم، للشروط التى ينص عليها قانون الطرف متلقى الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.

<21>