إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

          (ب) إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة، وذلك دون الإخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو التجميد.

          (ج) تخضع أيضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة، الايرادات أو غيرهالل من المستحقات المستمدة من :

(1)

المتحصلات؛

(2)

أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدّلت اليها؛

(3)

أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات.

7 - لكل طرف أن ينظر في عكس عبء اثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الاجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية وغيرها من الاجراءات.

8 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق الغير حسن النية.

9 - ليس في هذه المادة ما يمس مبدأ تحديد وتنفيذ التدابير المشار اليها فيها، وفقا للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقررها هذا القانون.

<20>