إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

          (ز) تسعى الأطراف الى عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة.

5 -          (أ) يتصرف كل طرف، وفقا لقانونه الداخلي واجراءاته الادارية، في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملا بأحكام الفقرة 1 أو الفقرة 4 من هذه المادة.

          (ب) يجوز للطرف، عند التصرف بناء على طلب أحد الأطراف الأخرى وفقا لهذه المادة ، أن ينظر بعين الاعتبار الخاص في ابرام اتفاقات بشأن:

(1)

التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال، أو بالمبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، أو بجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ، للهيئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة استعمالها؛

(2)

اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال، أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو في كل حالة على حدة، ووفقا لقوانينها الداخلية أو اجراءاتها الادارية أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمها لهذا الغرض.

6 -          (أ) إذا حولت المتحصلات أو بدّلت الى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى، بدلا من المتحصلات، للتدابير المشار اليها في هذه المادة.

<19>