إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

          (د) تطبق أحكام الفقرات من 6 الى 19 من المادة 7، مع مراعاة التغييرات اللازمة، وإضافة الى المعلومات المبينة في الفقرة 10 من المادة 7، يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملا بهذه المادة ما يلي:

(1)

في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) (1) من هذه الفقرة: وصفا للأموال المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطلب، بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي؛

(2)

في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) (2) : صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب اليه، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده؛

(3)

في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب) : بيانا بالوقائع التي يستنجد اليها الطرف الطالب وتحديدا للاجراءات المطلوب اتخاذها.

          (هـ) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها، وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ على هذه القوانين اللوائح.

          (و) إذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الأساس الضروري والكافي للتعاهد.

<18>