إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 3، قام الطرف الذي تقع في اقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما يلي:

(1)

يقدم الطلب الى سلطاته المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا الأمر إذا حصل عليه؛

(2)

أو يقدم الى سلطاته المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 والواقعة في اقليم الطرف متلقي الطلب.

          (ب) إذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو لاقتفاء أهرها وتجميدها أو التحفظ عليها، تمهيدا لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدى الطرف الطالب أو، إثر طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لدى الطرف متلقي الطلب.

          (ج) كل قرار أو إجراء يتخذه الطرف متلقي الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، يجب أن يكون موافقا وخاضعا لأحكام قانونه الدخلي وقواعده الاجرائية، أو لأية معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يكون ملتزما به تجاه الطرف الطالب.

<17>