إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 5

المصادرة

1 - يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي:

          (أ) المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة؛

          (ب) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط  المستخدمة، أو التي يقصد استخدامها، بأية كيفية، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرةس1 من المادة3.

2 - يتخذ كل طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها أو التحفظ عليها، بقصد مصادرتها في النهاية.

3 - بغية تنفيذ التدابير المشار اليها في هذه المادة، يخول كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية.

4 -          (أ) إذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من

<16>