إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 4

الاختصاص القضائي

1 - كل طرف:

          (أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاص القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما:

(1)

ترتكب الجريمة في اقليمه؛

(2)

ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛

          (ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3 ، عندما:

(1)

يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل اقامته المعتاد في اقليمه؛

(2)

ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقَّى الطرف إذنا باتخاذ الاجراءات الملائمة بشأنها عملا بأحكام المادة 17، شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلا على أساس الاتفاقات أو الترتيبات المشار اليها في الفقراتين 4 و9 من تلك المادة؛

<14>