إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

7 - تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الافراج المبكر أو الافراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.

8 - يحدد كل طرف، عند الاقتضاء، بموجب قانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها اجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عيها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المسوب اليه ارتكاب الجريمة قد فرَّ من وجه العدالة.

9 -  يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني ، لضمان حضور المتهم أو المحكوم عيه بالادانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والموجود داخل اقليمه، للاجراءات الجنائية اللازمة.

10 - لأغراض التعاون بين الأطارف في اطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك، على وجه الخصوص ، التعاون في إطار المواد 5 و 6 و 7 و 9 ، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية للأطراف.

11 - ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط الى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع لدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور.

<13>