إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

          (أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة اجرامية منظمة ينتمي اليها المجرم؛

          (ب) تورط الجاني في أنشطة اجرامية منظمة دولية أخرى؛

          (ج) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون يسهلها ارتكاب الجريمة؛

          (د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة؛

          (هـ) شغل الجاني لوظيفة عامة واتال الجريمة بهذه الوظيفة؛

          (و) التغرير بالقُصر أو استغلالهم؛

          (ز) ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية؛

          (ح) صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.

6 - تسعى الأطراف الى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير انفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم، ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم.

<12>