إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



القرار الرقم 41/69 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو، زاي، حاء، طاء، ياء، كاف
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982 - 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 310 - 324"

1985، وجميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 194 (د - 3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948،
          وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام،(551)
          وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، الذي يشمل الفترة من 1 أيلول/ سبتمبر 1985 إلى 31 آب/ أغسطس 1986،(552)
          وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(553) ومبادئ القانون الدولي تتمسك بمبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة،
          واذ تضع في اعتبارها أن اللاجئين العرب الفلسطينيين ذوو حق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف،
          وإذ تشير، على وجه الخصوص، إلى قرارها 394 (د - 5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين العرب الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم،
          واذ تحيط علما بإنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين،(554) وبأنه كان يوجد لدى مكتب شؤون الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها،
          1 - ترجو من الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، وأن ينشىء صندوقا لتلقي الإيرادات الآتية منها، بالنيابة عن أصحابها الشرعيين؛


(551) A/41/543.
(552) A/41/555، المرفق.
(553) القرار 217 ألف (د - 3).
(554) "الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة عشرة، المرفق رقم 11"، الوثيقة
A/5700.

<21>