إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

 

2 -

إذا كان الفرد المطلوب محتجزا أو يمضي فترة حكم بالسجن، فإن الطرف الذي يتلقي الطلب يمكن أن يؤخر نقل هذا الفرد إلي الطرف الذي تقدم بالطلب لمدة الاحتجاز أو السجن.

ز )

لا يسلم أي شخص فيما يتعلق بجريمة عقوبتها الاعدام، إلا إذا تعهد الطرف المطالب بتسليمه بأن عقوبة الاعدام لن تنفذ في هذه الحالة.

ح ) 1 -

يتخذ الطرفان جميع الاجراءات الضرورية لضمان أن تكون معاملة الأفراد الذين يسلمون وفقاً لهذه المادة متفقة مع الإجراءات القانونية المطبقة في إسرائيل وفي "الإقليم" ومع القواعد المقبولة دوليا لحقوق الإنسان المتعلقة بالتحقيقات الجنائية.

 

2 -

الأشخاص المشتبه فيهم الذين يسلمون طبقاً لهذه الفقرة لهم الحق في أن يحصلوا أثناء فترة التحقيق علي مساعدة محامٍ يختارونه هم.

ط )

يستطيع كل طرف، بطلب من الطرف الآخر، أن يحتجز لمدة لا تزيد علي سبعة أيام، شخصاً سوف يقدم بشأنه طلب قبض وتسليم أثناء إنتظار تقديم هذا الطلب.

ي -

يكون تسليم اسرائيل الأجانب إلي السلطة الفلسطينية وفقاً لهذه المادة متفقا مع الإتفاقيات المطبقة التي تكون إسرائيل طرفا فيها وبالتنسيق مع دولة الأجنبي الأصلية.

ك -

يجوز للطرفين الموافقة علي أن يقضي شخص ما صدر عليه حكم من محكمة أحد الطرفين هذا الحكم في سجن تابع للطرف الآخر، وذلك وفقا للترتيبات والشروط التي يتفق عليها الطرفان.

<116>