إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

 

 

خارج هذه المناطق، تقوم باخطار السلطات الإسرائيلية علي الفور، وتمكنها في أقرب فرصة من مقابلة الموقوف وتقديم أي مساعدة ضرورية، بما في ذلك الإخطار القنصلي بطلب منه.

7 -

ليس في هذه المادة ما ينتقص من الولاية الجنائية لإسرائيل طبقا لقوانينها المحلية المطبقة علي الجرائم التي ترتكب خارج إسرائيل (ومنها التي ترتكب في "الإقليم") ضد إسرائيل أو أحد الإسرائيليين، مع الإعتبار الواجب لمبدأ عدم محاكمة أي شخص مرتين عن نفس الجريمة، وتخضع ممارسة هذه الولاية لأحكام هذا الملحق، وبغير إجحاف بالولاية الجنائية للسلطة الفلسطينية.

مادة (2)
المساعدة القانونية في الأمور الجنائية

1 - عــــام

أ )

تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتقدم كل منهما للأخري المساعدة القانونية في الأمور الجنائية. ويشمل هذا التعاون الترتيبات المفصلة في هذه المادة.

ب )

لغرض هذه المادة، قد تشمل "القوات العسكرية الاسرائيلية" الشرطة الاسرائيلية وغيرها من قوات الأمن الاسرائيلية الأخري.

جـ )

الوثائق التي يقدمها أحد الطرفين في "الأراضي" تحت مسئولية الطرف الآخر، يجب أن تصحبها ترجمة معتمدة باللغة الرسمية للطرف الآخر.

<111>