إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص اتفاقية النقل بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996، ص 597 - 619.

للنقل المباشر لأنواع معينة من البضائع، كالمنتوجات الزراعية، وذلك بعد التشاور مع الجهات المسؤولة لدى كلا الطرفين.

          3 - يتم إعادة النظر في نظام النقل التبادلي دورياً من قبل الطرفين بهدف اعتماد نظام النقل المباشر كلما أمكن ذلك.

          4 - يتم تحميل وتفريغ البضائع على أساس نظام النقل التبادلي في نقاط العبور الحدودية وفقاً لما يلي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:

          أ - يتم تفريغ وتحميل البضائع المتجهة إلى إسرائيل في محطة العبور الحدودية الإسرائيلية.

          ب - يتم تفريغ وتحميل البضائع المتجهة إلى الأردن في محطة العبور الحدودية الأردنية.

          5 - لا يسمح للشاحنات المسجلة في أحد البلدين بنقل البضائع بين أية نقطتين في البلد الآخر.

          6 - لا يسمح للشاحنات المسجلة في أحد البلدين بنقل البضائع من نقطة مغادرة في البلد الآخر إلى بلد ثالث.

          7 - يخضع نقل الأسلحة والمعدات الحربية والمتفجرات والمواد الخطرة، كما هو محدد وفق الأعراف الدولية بين البلدين، وعبر أراضيهما بالترانزيت، إلى إذن خاص من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين.

          8 - يكون استخدام وثائق البضائع المشحونة وفق أحكام تشريعات كلا الطرفين.

          9 - يجوز القيام بإجراءات فحص في نقاط العبور الحدودية للكوابح وأجهزة التوجيه والمنظومات الكهربائية للشاحنات، فضلاً عن فحص أسس استقرار الحمولات فوق الشاحنة والمقطورة، كما يجوز التأكد من أية زيادة في الأوزان المسموح بها للشاحنات.

          10 - يحدد كل طرف مسارات الطرق ومحطات الاستراحة الخاصة بنقل البضائع ضمن أراضيه ويعلم

<9>