إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص اتفاقية النقل بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996، ص 597 - 619.

          ز - يتم تشغيل الخطوط بصورة مشتركة من قبل ناقلين عاملين في مجال النقل العام يتم تحديدهم من قبل سلطتي النقل المختصتين لدى الطرفين، ويكون لكل طرف حرية الاختيار في تحديد ناقل أو أكثر لكل خط.
          ح - يوقع الناقلون المصرح لهم من قبل الطرفين بتشغيل خطوط النقل العام على اتفاقية / اتفاقيات تجارية فيما بينهم تتعلق بتشغيل الخطوط، ويتم التصديق على الاتفاقية / الاتفاقيات التجارية من قبل سلطتي النقل المختصتين لدى الطرفين.
          ط - يشترط في الحافلات المنوي تشغيلها لنقل الركاب أن تكون ذات مستوى عالمي وصالحة لأغراض النقل العام ومجهزة بكافة وسائل الراحة بما في ذلك أجهزة تكييف الهواء وأن لا يزيد عمرها التشغيلي عن عشر سنوات.

          2 - يتم إصدار الرخص الخاصة بالدخول المؤقت لحافلات النقل العام في نقاط العبور الحدودية بموجب الترتيبات الجمركية الواردة تفاصيلها في الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية.

          3 - يبدأ العمل بالخطوط الأولية للنقل العـام بين البلدين، كما هو محـدد في الملحق رقم ( 3 ) من هذه الاتفاقية وذلك مباشرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وفي تاريخ يتم الاتفاق عليه بين سلطتي النقل المختصتين لدى الطرفين.

          4 - لا يسمح لحافلات النقل العام المسجلة في أحد البلدين بنقل الركاب بين أية نقطتين في البلد الآخر.

          5 - لا يسمح لحافلات النقل العام المسجلة في أحد البلدين بنقل الركاب من نقطة مغادرة في البلد الآخر إلى بلد ثالث.

          6 - لا يسمح لسيارات الأجرة ( التاكسي ) بالدخول من أحد البلدين إلى البلد الآخر.

          7 - لا يستثني الطرفان إمكانية تشغيل خطوط سيارات ركوب عمومية منتظمة بين البلدين خلال فترة

<7>