إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص اتفاقية النقل بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996، ص 597 - 619.

          5 - يتم إصدار الرخص الخاصة بالدخول المؤقت للحافلات السياحية في نقاط العبور الحدودية وفق الترتيبات الجمركية المبينة في الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية.

          6 - لا يسمح لسيارات التأجير السياحية بالدخول من أحد البلدين إلى البلد الآخر.

          7 - يسمح بالنقل السياحي عبر البلدين بالترانزيت، ويصار إلى الاتفاق بين الطرفين حول الترتيبات الخاصة بتشغيل هذا النوع من النقل السياحي في مرحلة لاحقة.

          8 - يسمح للحافلات السياحية بالدخول والخروج من نقطة العبور الحدودية ذاتها فقط، إلا إذا كانت هذه الحافلات في حالة مرور بالترانزيت.

ج - النقل العام للركاب

          1 - يسمح للناقلين في مجال النقل العام للركاب بتشغيل خطوط الخدمة المنظمة للحافلات بين البلدين وفق الشروط التالية:
          أ - تشغل الخطوط بين نقطتين محددتين.
          ب - تشغل الخطوط بين مدينتين رئيسيتين.
          ج - تكون الخطوط مباشرة، ولا يسمح لأي راكب بالترجل و / أو النزول من الحافلات على طول امتداد خط سير الرحلة في البلد الآخر.
          د - تكون الخطوط على امتداد طرق سير محددة.
          هـ - يتم تشغيل عدد متساو من الرحلات من كل بلد من البلدين.
          و - يتم تحديد عدد الخطوط، وطرق السير ومحطات الانطلاق والوصول وإعداد الرحلات وجدولها الزمني وأجور النقل وأي جانب آخر من الجوانب المتعلقة بالنقل العام للركاب بصورة مشتركة، كما يتم إعادة النظر في أي منها بنفس الأسلوب كلما دعت الضرورة لذلك من قبل سلطتي النقل المختصتين لدى الطرفين.

<6>