إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6- مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (5) مشروع (ب)

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 320 - 330"

          وفي حالة العفو عن عقوبات صادرة على الأجانب أو تخفيفها كما فيما يتعلق بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب. يستشير وزير الحقانية المستشار القضائي - ما دام ذلك الموظف باقيا في خدمة الحكومة المصرية - قبل عرض رأيه على جلالة الملك.

          وإني لأعترف بأن الوجه الذي يطبق به نظام الامتيازات الآن فيما يتعلق بسلطة الحكومة في التشريع بالنسبة للأجانب أو في فرض الضرائب عليها. لم يعد يتفق مع الظروف الحاضرة. لذلك فإني مستعد للموافقة على أن يجري العمل في المستقبل على أن الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة هي التي تتولى أي موافقة تكون ضرورية قبل أن يصبح التشريع المصري منطبقا على الأجانب، ويدخل في ذلك التشريع المالي. وإنما يستثنى التشريع الخاص، بتشكيل واختصاص تلك المحاكم نفسها. فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الدول. ويجب أن يقتصر اختصاص الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادئ المأخوذ بها عموما في التشريعات الحديثة من حيث انطباقها على الأجانب. وفيما يتعلق بالتشريع المالي على وجه الخصوص تقتصر مهمة الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع لا يتضمن تمييزا غير عادل ضد الأجانب أو الشركات الأجنبية.

          وسيستدعي توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في المواد الجنائية إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفي مشاريع القوانين التي وضعت في سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية في هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2 طبعة 18 أبريل سنة 1920) ولا ريب في أن دولتكم توافقون على أن قانون تحقيق الجنايات الجديد لا ينبغي أن ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة.

          وهناك مسائل أخرى لا مندوحة عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة. على أني لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد على الإشارة إليها.

          وأولى هذه المسائل هي تعريف كلمة "أجنبي" وذلك فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. وقد فهمت من دولتكم أن القوانين التي تطبقها المحاكم الأهلية يخضع لقضائها كل شخص في مصر. غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أو المعاهدات أو العادات المرعية. وإني لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط أن يكون مفهوما أن جميع الأجانب الذين كانوا في الماضي يتمتعون بنظام الامتيازات يكونون خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد وقع بعد حرب سنة 1914 - 1918 من التغييرات في السيادة.

          أما المسألة الثانية فزيادة عدد موظفي المحاكم المختلطة الزيادة التي يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها، ويدخل في هذه المسألة البحث في أمر الاختصاصات الجديدة للنائب العام أو الموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات وظيفته علي وجه مرض.

          ويستشار المستشار القضائي - ما دام ذلك الموظف باقيا في الخدمة - في تعيين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة وأعضاء النيابة الأجانب إذا كان سيعين أحد منهم.

<9>