إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

وإقرارها عملاً بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة. وتصمم ترتيبات التحقق الانتقالية بغرض التحقق، طوال كامل الفترة الانتقالية، من تدمير الأسلحة الكيميائية طبقا للمقاصد المحددة في الفقرة 50، ولتفادي عرقلة عمليات التدمير الجارية.

52 - تنطبق أحكام الفقرات من 53 إلى 61 على عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية التي لا تبدأ قبل 390 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية.

53 - على أساس الاتفاقية والمعلومات المفصلة عن مرافق التدمير وكذلك، حسبما تكون الحالة، علي أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة، تقوم الأمانة الفنية بإعداد مشروع خطة للتفتيش علي تدمير الأسلحة الكيميائية في كل مرفق تدمير. ويتم استكمال الخطة ثم تقدم إلى الدولة الطرف موضع التفتيش للتعليق عليها قبل ما لا يقل عن 270 يوما من بدء المرفق في إجراء عمليات التدمير عملا بالاتفاقية. وينبغي حل أي خلافات بين الأمانة والدولة الطرف موضع التفتيش عن طريق المشاورات. وتعرض أي مسائل لم تحل على المجلس التنفيذي لاتخاذ الإجراء المناسب من أجل تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

54 - تقوم الأمانة الفنية بزيارة أولية لكل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية التابعة للدولة الطرف موضع التفتيش، قبل ما لا يقل عن 240 يوما من بدء كل مرفق في تنفيذ عمليات التدمير وفقا للاتفاقية، لتتمكن من الإلمام بالمرفق وتقييم ملاءمة خطة التفتيش.

55 - في حالة وجود مرفق قائم بدأت فيه بالفعل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، لا يطلب من الدولة الطرف موضع التفتيش أن تزيل التلوث من المرفق قبل قيام الأمانة بزيارة أولية. ولا تتجاوز مدة الزيارة خمسة أيام ولا يتجاوز عدد الموظفين الزائرين 15 شخصا.

56 - تعرض الخطط المفصلة المتفق عليها للتحقق، مع توصية مناسبة من جانب الأمانة الفنية، على المجلس التنفيذي بغية استعراضها. ويستعرض المجلس التنفيذي الخطط بغرض إقرارها بما يتفق مع أغراض التحقق والالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية. وينبغي أن يؤكد الاستعراض أيضا أن خطط التحقق من التدمير تتفق مع أهداف التحقق وفعالة وعملية. وينبغي أن يستكمل هذا الاستعراض قبل ما لا يقل عن 180 يوما من بدء فترة التدمير.

57 - يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية حول أي مسائل تتعلق بملاءمة خطة التحقق. وفي حالة عدم وجود اعتراضات من جانب أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.
<98>