إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الجزء الرابع (ألف)
تدمير الأسلحة الكيميائية والتحقق منه
عملا بالمادة الرابعة.

ألف - الإعلانات
الأسلحة الكيميائية

1 - يجب أن يكون الإعلان الذي تصدره الدولة الطرف عملا بالفقرة 1 (أ) '2' من المادة الثالثة مشتملا على ما يلي:
          (أ) الكمية الإجمالية لكل مادة كيميائية معلن عنها.
          (ب) التحديد الدقيق لمكان كل مرفق تخزين للأسلحة الكيميائية معبرا عنه بما يلي:

 

'1'

الاسم؛

 

'2'

الإحداثيات الجغرافية؛

 

'3'

رسم تخطيطي مفصل للموقع، يتضمن خريطة حدود وموقع المستودعات الجوفية/ مناطق التخزين في المرفق.

          (ج) جرد تفصيلي لكل واحد من مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية:

 

'1'

المواد الكيميائية التي عُرِّفت بأنها أسلحة كيميائية وفقا للمادة الثانية؛

 

'2'

الذخائر غير المعبأة، والذخائر الفرعية والنبائط والمعدات المعرفة بأنها أسلحة كيميائية؛

 

'3'

المعدات المصممة خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل باستعمال الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية '2'

 

'4'

المواد الكيميائية المصممة خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل باستعمال الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية '2'.

2 - فيما يتصل بالإعلان المتعلق بالمواد الكيميائية المشار إليها في الفقرة 1 (ج) '1' ينطبق ما يلي:
          (أ) يُعلن عن المواد الكيميائية وفقا للجداول المحددة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛
          (ب) أما بالنسبة لأي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية، فتقدم المعلومات اللازمة لإدراج المادة، إذا أمكن، في أحد الجداول المناسبة، بما في ذلك درجة سمية المركب النقي. أما بالنسبة للسليفة، فتذكر درجة السمية وماهية الناتج النهائي الرئيسي ( النواتج النهائية الرئيسية ) للتفاعل؛
<85>