إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

13 - يدرس المؤتمر ويقر إجراءات مفصلة مناسبة لتنفيذ الفقرتين 11 و12 عملا بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

14 - تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بإخطار الأمانة الفنية فورا إذا وقع ، أو كان يحتمل أن يقع، أي حدث في مرفق توجد فيه أجهزة للرصد مما قد يكون له اثر في نظام الرصد وتنسق الدولة الطرف موضع التفتيش الإجراءات اللاحقة مع الأمانة الفنية بغية إعادة تشغيل نظام الرصد واتخاذ تدابير مؤقتة، عند الاقتضاء، بأسرع ما يمكن.

15 - يتحقق فريق التفتيش أثناء كل عملية تفتيش من أن نظام الرصد يعمل بصورة صحيحة ومن أن الأختام الموضوعة سليمة من العبث. وبالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الأمر إلى القيام بزيارات لخدمة نظام الرصد للاضطلاع بما يلزم. من صيانة أو استبدال للمعدات، أو لضبط المجال الذي يشمله نظام الرصد حسب الحاجة.

16 - إذا أشار نظام الرصد إلى حدوث شيء غير طبيعي، فإن الأمانة الفنية تتخذ فورا إجراءات لتحديد ما إذا كان ذلك ناتجا عن عطب في المعدات أو عن أنشطة بالمرفق. وإذا ظلت المشكلة بدون حل، بعد هذا الفحص، تتأكد الأمانة فورا من الوضع الفعلي عن طريق إجراءات منها القيام بتفتيش موقعي فوري للمرفق، أو بزيارة المرفق إذا لزم الأمر. وتبلغ الأمانة فورا أي مشكلة من هذا النوع بعد كشفها مباشرة إلى الدولة الطرف موضع التفتيش التي يتعين عليها المساعدة في حلها.

جيم - الأنشطة السابقة للتفتيش

17 - يتم اخطار الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش بعمليات التفتيش قبل الموعد المرتقب لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بمدة 24 ساعة على الأقل باستثناء ما هو محدد في الفقرة 18.

18 - يتم اخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بعمليات التفتيش الأولية قبل الوقت المقدر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بمدة 72 ساعة على الأقل.
<84>