إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

7 - وفي حالة أي مرفق من النوع المشار إليه في الفقرة 6 ، يتوقف عن التشغيل بعد ما لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر أن ترتيبات التحقق المؤقتة، التي أقرت وفقا للفقرة 51 من الجزء الرابع (أ) من هذا المرفق والتي تشمل اتفاق مرفق مؤقتا وأحكاما للتحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، تعتبر كافية.

8 - تستند اتفاقات المرافق إلى نماذج لهذه الاتفاقات وتنص على توصيات مفصلة تنظّم عمليات التفتيش في كل مرفق. وتشمل الاتفاقات النموذجية أحكاما لمراعاة التطورات التكنولوجية في المستقبل ويتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملاً بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

9 - يجوز للأمانة الفنية أن تحتفظ في كل موقع بعلبة مختومة للصور الفوتوغرافية، والخطط وغير ذلك من المعلومات التي قد تود الرجوع إليها خلال عمليات التفتيش اللاحقة.

باء - الترتيبات الدائمة

10 - يكون للأمانة الفنية، عند انطباق الحال، الحق في أن تركب أجهزة ونظما للرصد المستمر وأختاما وتستخدمها بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية واتفاقات المرافق المبرمة بين الدول الأطراف والمنظمة.

11 - للدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للإجراءات المتفق عليها، الحق في تفتيش أي جهاز يستخدمه أو يركبه فريق التفتيش وفي إجراء اختبار له بحضور ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون لفريق التفتيش الحق في استخدام الأجهزة التي ركبتها الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش من أجل رصد العملية التكنولوجية لتدمير الأسلحة الكيميائية. ومن أجل ذلك، يكون لفريق التفتيش الحق في التفتيش على تلك الأجهزة التي ينوي استخدامها لأغراض التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية وأن يخضعها للاختبار في حضوره.

12 - تقدم الدولة الطرف موضع التفتيش ما يلزم من إعداد ودعم لإقامة أجهزة ونظم الرصد المستمر.
<83>