إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

المادة الثالثة
الإعلانات

1 - تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:

          (أ)  فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:

 

'1'

إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانت هناك أي أسلحة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛

 

'2'

التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المُرفق المتعلق بالتحقق ؛ بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية '3' ؛

 

'3'

الإبلاغ عن أي أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع ( ألف ) من المرفق المتعلق بالتحقق؛

 

'4'

إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 ، وبيان نقل أو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع ( ألف ) من المرفق المتعلق بالتحقق؛

 

'5'

تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 عن الجزء الرابع ( ألف ) من المرفق المتعلق بالتحقق.

          (ب)  فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلَّفة:

 

'1'

إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 3 من الجزء الرابع ( باء ) من المرفق المتعلق بالتحقق؛

 

'2'

إعلان ما إذا كانت توجد في أراضيها أسلحة كيميائيا مخلّفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجزء الرابع ( باء ) من المرفق المتعلق بالتحقق؛

<8>