إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

المادة الثانية والعشرون
التحفظات

         لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع موضوعها والغرض منها.

المادة الثالثة والعشرون
الوديع

         يُعيَّن الأمينُ العامُّ للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية. ويقوم، في جملة أمور، بما يلي:
         (أ) يبلغ فورا جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، واستلام الإخطارات الأخرى؛
         (ب) ويرسل نسخا من هذه الاتفاقية مصدقا عليها حسب الأصول إلى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة؛
         (ج) ويسجل هذه الاتفاقية عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الرابعة والعشرون
النصوص ذات الحجية

         تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

          إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

         حُرِّرت في باريس في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من كانون الثاني / يناير عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين.
<47>