إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

المادة السابعة عشرة
المركز القانوني للمرفقات

          تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها.

المادة الثامنة عشرة
التوقيع

          يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.

المادة التاسعة عشرة
التصديق

          تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها، كل منها طبقا لإجراءاتها الدستورية.

المادة العشرون
الانضمام

          يجوز لأي دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.

المادة الحادية والعشرون
بدء النفاذ

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 180 يوما من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق عليها، غير أن نفاذها لا يبدأ بأي حال قبل انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع عليها.

2 - بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد نفاذ هذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.
<46>