إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

المادة الخامسة عشرة
التعديلات

1 - لكل دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضا أن تقترح اجراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة 4. وتخضع مقترحات التعديل للإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و 3 . وتخضع مقترحات التغيير، حسبما هو محدد في الفقرة 4، للإجراءات الواردة في الفقرة 5.

2 - يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلي الوديع. ولا يُنظر في التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل إلى الانعقاد إذا أخطرت دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر المديرَ العامَّ في موعد غايته 30 يوماً من تعميم التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة انعقاده في موعد أبكر. على انه لا يجوز بأي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60 يوماً على تعميم التعديل المقترح.

3 - يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوما على إيداع صكوك التصديق أو القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أدناه:
         (أ) إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول الأطراف ودون أن تصوت ضدها أي دولة طرف؛
         (ب) وكانت جميع الدول الأطراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها أو قبلتها.

4 - من أجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية، تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لاجراء تغييرات وفقا للفقرة 5، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع اداري أو تقني، وتجرى جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية وفقا للفقرة 5. ولا يخضع للتغيير وفقا للفقرة 5 الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، والتعاريف الواردة في الجزء الأول من المرفق المتعلق بالتحقق التي تتصل حصراً بعمليات التفتيش بالتحدي.

5 - تجري التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 4 وفقا للإجراءات التالية:
<43>