إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

         (أ) الإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى؛
         (ب) عقد اتفاقات مع المنظمة، إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بشأن تدبير المساعدة، عند طلبها؛
         (ج) الإعلان، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، عن نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الإعلان الذي أصدرته، فإنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة وفقا لهذه الفقرة.

8 - لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك، رهنا بمراعاة الإجراءات المحددة في الفقرات 9 و10 و11 ، في أن تتلقى هذه المساعدة والحماية، وذلك إذا رأت:
         (أ) أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها؛
         (ب) أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب؛ أو
         (ج) أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

9 - يُقدَّم الطلب، مدعوما بالمعلومات ذات الصلة، إلى المدير العام الذي يحيله فورا إلى المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام فورا الطلب إلى الدول الأطراف التي تطوعت، وفقا للفقرتين 7 (ب) و (ج)، لإرسال مساعدة عاجلة في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية أو عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب أو مساعدة إنسانية في حالة التهديد الخطير باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب إلى الدولة الطرف المعنية قبيل مضي 12 ساعة على استخدام الطلب. ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة على استلام الطلب تحقيقا من أجل ايجاد أساس لاتخاذ اجراء آخر. وعليه أن يكمل التحقيق خلال 72 ساعة. وأن يقدم تقريراً إلى المجلس التنفيذي. وإذا لزم وقت إضافي لإكمال التحقيق، يقدَّم تقرير مؤقت خلال الإطار الزمني نفسه ويجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق 72 ساعة. ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي. ويحدد هذا التحقيق، على النحو المناسب وطبقا للطلب والمعلومات المرفقة به، الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين.

10 - يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 24 ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة ويتخذ قراراً بالأغلبية البسيطة خلال فترة الـ 24 ساعة التالية بشأن ما إذا
<37>