إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

المادة العاشرة
المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية

1 - لأغراض هذه المادة، يقصد بمصطلح "المساعدة" التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمور، ما يلي: معدات الكشف ونظم الإنذار، ومعدات الوقاية، ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث، والترياقات والعلاجات الطبية، والمشورة بشأن أي من تدابير الحماية هذه.

2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسَّر على أنه يعرقل حق أية دولة طرف في اجراء بحوث بشأن وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها، وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.

3 - تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.

4 - لأغراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية، تقدم كل دولة طرف سنويا إلى الأمانة الفنية معلومات عن برنامجها، وفقاً لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

5 - تنشئ الأمانة الفنية خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية مصرف بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرَية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية فضلا عن أي معلومات قد تقدمها الدول الأطراف، وتحتفظ بهذا المصرف من أجل استخدامه من جانب أي دولة طرف تطلب ذلك.
          وتقوم الأمانة الفنية أيضا، في حدود الموارد المتاحة لها وبناء على طلب أي دولة طرف، بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.

6 - ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسَّر على أنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فورية مع دول أطراف أخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة عاجلة.

7 - تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:
<36>