إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

21 - يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلا عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون المقدم من أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرضٍ. ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلي الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة التفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، وكذلك آراء الدول الأطراف الأخرى التي قد تُنقل إلى المدير العام لهذه الغاية، ومن ثم يقوم. بتقديمها إلى جميع الدول الأطراف.

22 - يقوم المجلس التنفيذي، وفقا لسلطاته ووظائفه، باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد تقديمه، ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي:
          (أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال؛
          (ب) ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية؛
          (ج) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.

23 - إذا خلص المجلس التنفيذي، تمشيا مع سلطاته ووظائفه، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة 22، فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تقديم توصيات محددة إلى المؤتمر. وفي حالة إساءة الاستخدام، يدرس المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أيا من الآثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي.

24 - للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعراض. ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية.

25 - إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محددة للمؤتمر، وجب على المؤتمر أن ينظر في اتخاذ اجراء وفقا للمادة الثانية عشرة.
<35>