إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

         (ج) يأخذ المجلس التنفيذي علما بالإيضاح ويحيله إلي الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛
         (د) إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح غير كاف، فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛
         (هـ) لأغراض الحصول على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د)، يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية، أو من أي جهة أخرى إذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الأمانة الفنية، لدراسة جميع المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريرا وقائعيا عن النتائج التي توصل إليها إلى المجلس التنفيذي؛
         (و) إذا ارتأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و (هـ) من هذه الفقرة غير مرض، يحق لها أن تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في أن تشترك فيها. وفي هذه الدورة الاستثنائية، ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

5 - يحق أيضا لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أي حالة اعتبرت غامضة أو أثارت قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية، ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال من المساعدة.

6 - يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه المادة.

7 - إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوماً بعد تقديم طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي، أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحو عاجل يجوز لها، دون مساس بحقها في طلب اجراء تفتيش موقعي بالتحدي، أن تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر وفقا للفقرة 12 (ج) من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي

8 - يحق لكل دولة طرف أن تطلب أجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في أراضي أية دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة أية دولة طرف أخرى
<32>