إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

46 - لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين، في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما.

47 - تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.

هاء - الامتيازات والحصانات

48 - تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.

49 - يتمتع مندوبو الدول الأطراف جنبا إلى جنب مع مناوبيهم ومستشاريهم، والممثلون المعينون في المجلس التنفيذي إلى جانب مناوبيهم ومستشاريهم، والمدير العام وموظفو المنظمة، بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.

50 - تحدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف، وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر المنظمة. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الاتفاقات عملا بالفقرة 21 (ط).

51 - ودون مساس بالفقرتين 48 و 49، يتمتع المدير العام وموظفو الأمانة الفنية، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق.
<30>