إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

          (ج) إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة ، وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدول الأطراف، والقيام، عندما يتطلب ذلك، بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.

40 - تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها، بما في ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية، ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.

41 - تتألف الأمانة الفنية من مدير عام، هو رئيسها وأعلى موظف اداري فيها، ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين.

42 - تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت اشراف المدير العام.

43 - يعين المؤتمر المديرَ العامَّ بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط.

44 - المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدول الأطراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولَي الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن، ويُسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.

45 - المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21 (ح) وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام، بالتشاور مع الدول الأطراف ، بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري العلمي، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلس على أساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضا للمدير العام ، حسب الاقتضاء، وبالتشاور مع أعضاء هـذا المجلس ، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا التعيين ، يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير العام.
<29>