إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

32 - يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
          (أ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر؛
          (ب) النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية ، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو، والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر، وتقديم هذه التقارير إلى المؤتمر؛
          (ج) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال.

33 - يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.

34 - يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
          (أ) عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة؛
          (ب) عقد اتفاقات مع الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والاشراف على صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة؛
          (ج) إقرار الاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق، التي تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف.

35 - ينظر المجلس التنفيذي في أي قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها، بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال ، وحالات عدم الامتثال، ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على المؤتمر.

36 - على المجلس التنفيذي، عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال، بما في ذلك، في جملة أمور، إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب ، حسب الاقتضاء، إلي الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى يتخذ، في جملة أمور ، واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
          (أ) إبلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة؛
          (ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر؛
          (ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال.
<27>