إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

24 - ينتخب، في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي، عشرون عضوا لمدة سنة واحدة، ويولى الاعتبار الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 23.

25 - بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة، يجوز للمؤتمر، بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي، أن يستعرض تكوين المجلس التنفيذي، آخذا في حسبانه التطورات المتصلة بالمبادئ المحددة في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه.

26 - يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.

27 - ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.

28 - يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية. ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.

29 - يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن الأمور الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الاجرائية بالأغلبية البسيطة لجميع أعضائه. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف

30 - المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويضطلع المجلس بالسلطات والوظائف المسندة إليه بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك بالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر. وفي قيامه بذلك، عليه أن يعمل طبقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية، وأن يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.

31 - يعزز المجلس التنفيذي هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال ؛ ويشرف على أنشطة الأمانة الفنية ؛ ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف بناء على طلبها.
<26>