إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

16 - يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.

17 - يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.

18 - يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قدر الإمكان. فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها، يؤجل الرئيس أي اقتراع لمدة 24 ساعة، ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق الآراء، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلي توافق الآراء بعد مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم يُنَص في هذه الاتفاقية على خلاف تلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف

19 - المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.

20 - يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضا علي أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية، ويجوز له أن يصدر لأي منهما، في ممارسته لوظائفه ، مبادئ توجيهية وفقا للاتفاقية.

21 - ويضطلع المؤتمر بما يلي:
          (أ) القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقرير وبرنامج وميزانية المنظمة، التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى؛
          (ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة 7؛
          (ج) انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛
<23>