إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

8 - لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في المنظمة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف، مع ذلك، أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادته.

باء - مؤتمر الدول الأطراف

التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات

9 - يتألف مؤتمر الدول الأطراف ( يشار إليه فيما بعد باسم "المؤتمر" ) من جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.

10 - يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية.

11 - يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ما لم يقرر غير ذلك.

12 - تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:
          (أ) عندما يقرر المؤتمر ذلك؛ أو
          (ب) عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك؛ أو
          (ج) عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء؛ أو
          (د) وفقا للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.
          وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خلاف ذلك.

13 - يدعى المؤتمر أيضا إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.

14 - تُعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.

15 - يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب، في بداية كل دورة عادية، رئيسا له وما قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة العادية التالية.
<22>