إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

6 - تُخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر الدول الأطراف خلاف ذلك عملا بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق.

7 - تقدم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، اعلانا أوليا عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة، وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.

8 - تصدر كل دولة طرف إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.

9 - لأغراض التحقق الموقعي، تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.

10 - تتفادى الأمانة الفنية، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق، التدخل الذي لا موجب له في الأنشطة الكيميائية للدولة الطرف للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالسرية").

11 - تنفذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنّب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية.
<18>