إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

المضمون

24 - يبين تقرير الحالة ما تمس اليه الحاجة من مساعدة وأية معلومات أخرى ذات صلة. وتبين التقارير المرحلية أية مساعدة أخرى قد تتبين الحاجة إليها أثناء سير التحقيق.

25 - يوجز التقرير النهائي النتائج الوقائعية للتفتيش ، وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم المذكور في الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن أي تقرير عن تحقيق في استخدام مزعوم، وصفا لعملية التحقيق يتتبع مراحلها المختلفة مع الإشارة بوجه خاص إلى:
          (أ) مواقع ووقت أخذ العينات، وعمليات التحليل الموقعي؛
          (ب) الأدلة الداعمة، كمحاضر المقابلات، ونتائج الفحوص الطبية والتحليلات العلمية، والوثائق التي فحصها فريق التفتيش.

26 - إذا جمع فريق التفتيش أية معلومات أثناء سير التحقيق قد تفيد في تحديد منشأ أية أسلحة كيميائية مستخدمة، عن طريق أمور منها تحديد أية شوائب أو مواد أخرى أثناء التحليل المختبري للعينات المأخوذة، وجب إدراج تلك المعلومات في التقرير.

هاء - الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية

27 - في حالة ما إذا كان الادعاء باستخدام أسلحة كيميائية يتناول دولة ليست طرفاً أو إقليما لا تسيطر عليه دولة طرف، يكون على المنظمة أن تتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة تعاوناً وثيقا. وتضع المنظمة مواردها تحت تصرف الأمين العام للأمم المتحدة إذا طُلب منها ذلك.
<168>