إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

توسيع نطاق موقع التفتيش

19 - وإذا رأى فريق التفتيش أثناء عملية التفتيش أن من الضروري توسيع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة طرف مجاورة، تعين على المدير العام أن يخطر هذه الدولة الطرف بالحاجة إلى تيسير الوصول إلى أراضيها، ويطلب اتخاذ الترتيبات لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.

تمديد فترة التفتيش

20 - إذا رأى فريق التفتيش أنه يتعذر الوصول على نحو مأمون إلى منطقة بعينها لها صلة بعملية التفتيش، تعين عليه إبلاغ الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بذلك على الفور. وتمدد فترة التفتيش، إذا كان ثمة ضرورة لذلك، إلى أن يتيسر الوصول على نحو مأمون وإتمام فريق التفتيش لمهمته.

المقابلات

21 - لفريق التفتيش الحق في مقابلة وفحص من يكون قد تأثر من الأشخاص بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. ويحق له أيضا إجراء مقابلات مع شهود العيان على الاستخدام المزعوم لأسلحة الكيميائية ، ومع الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين الذين قاموا بعلاج أشخاص ممن قد تأثروا من جراء الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية أو اتصلوا بهم. ويحق لفريق التفتيش الاطلاع على سجلات التاريخ الطبي، إن وُجدت، وأن يُسمح له بالمشاركة في تشريح جثث الأشخاص الذين ربما يكونون قد تأثروا من استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم، كلما كان ذلك ملائماً.

دال - التقارير
الإجراءات

22 - يقوم فريق التفتيش في غضون ما لا يزيد على 24 ساعة من وصوله إلى أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش بإرسال تقرير حالة إلى المدير العام. وعليه كذلك أن يرسل طوال فترة التحقيق تقارير مرحلية حسب الضرورة.

23 - على فريق التفتيش أن يقدم، في موعد لا يتجاوز 72 ساعة من عودته إلى موقع عمله الأصلي، تقريراً أولياً إلي المدير العام. ويُقدَّم التقرير النهائي إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من عودة الفريق إلى موقع عمله الأصلي. ويحيل المدير العام التقرير الأولي والتقرير النهائي على وجه السرعة إلى المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول الأطراف.
<167>