إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الجلسات الإطلاعية

13 - يكون لفريق التفتيش الحق في أن يطلعه ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش على الأمور عند وصوله وفي أي وقت أثناء عملية التفتيش.

14 - قبل البدء في عملية التفتيش، يعد فريق التفتيش خطة للتفتيش تكون، في جملة أمور، بمثابة أساس للترتيبات اللوجستية وترتيبات السلامة. ويجرى تحديث خطة التفتيش كلما نشأت حاجة إلى ذلك.

جيم - سير عمليات التفتيش

الوصول

15 - يحق لفريق التفتيش الوصول بلا استثناء إلى جميع المناطق التي يمكن أن تكون قد تأثرت من الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. ويحق له أيضاً الوصول إلى المستشفيات ومخيمات اللاجئين وغيرها من الأماكن التي يرى أن لها علاقة بفعالية التحقيق في الادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية. ويتشاور فريق التفتيش مع الدولة الطرف موضع التفتيش لتدبير هذا الوصول.

أخذ العينات

16 - يحق لفريق التفتيش جمع العينات من الأنواع وبالكميات التي يراها ضرورية وإذا رأى فريق التفتيش أن من الضروري أن تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش في عملية جمع العينات تحت اشراف المفتشين أو مساعدي التفتيش، وإذا طلب هو ذلك، فإن على هذه الدولة أن تفعل ذلك. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تسمح أيضا بجمع عينات المقارنة الملائمة من المناطق المجاورة لموقع الاستخدام المزعوم ومن المناطق الأخرى حسبما يطلب فريق التفتيش، وعليها أن تتعاون في ذلك.

17 - تشمل العينات ذات الأهمية بالنسبة للتحقيق في الاستخدام المزعوم المواد الكيميائية السامة، والذخائر والنبائط، وبقايا الذخائر والنبائط، والعينات البيئية ( الهواء والتربة والنبات والماء والثلج.. الخ ) والعينات الأحيائية الطبية من مصادر آدمية أو حيوانية ( الدم والبول والبراز والأنسجة إلخ .).

18 - إذا تعذر أخذ عينات مزدوجة وأُجريت التحاليل في مختبرات خارج الموقع، تعاد أية عينات متبقية، إذا طُلب ذلك، إلى الدولة الطرف بعد إتمام عملية التحليل.
<166>